اخر تنسيق 30-05-2024
قانون 14-01 المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها
معدل و متمم
الى غاية القانون 17-05 المؤرخ في 16-02-2017
الفصل الاول
احكام عامة
المادة الاولى: أ 09/03: یهدف هذا القانون الى تحدید القواعد المتعلقة بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و امنها.
و یهدف بهذه الصفة خصوصا الى ما یاتي:
ـ تقلیص وضعیة انعدام الامن في الطرقات،
ـ تحدید قواعد استعمال المسالك العمومیة و كیفیات ضبط حركة المرور عبر الطرق و سیولتها،
ـ توفیر شروط تطویر متوازن لنقل نوعي في اطار المصلحة العامة،
ـ تحدید اطار مؤسساتي یكلف بوضعه حیز التنفیذ،
ـ اقامة تدابیر ردعیة في مجال عدم احترام القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق.
القسم الاول
تعاریف
المادة 2 : أ 09/03 + ق 17/05: یقصد في مفهوم هذا القانون بما یاتي:
ـ الطریق : كل مسلك عمومي مفتوح لحركة مرور المركبات،
ـ وسط الطریق: الجزء من الطریق المستعمل لمرور المركبات،
ـ المسلك: احد تفرعات وسط الطریق له العرض الكافي لمرور رتل من المركبات،
ـ المجمع السكاني: فضاء ارضي یتجمع فیه عدد من المباني المتقاربة و تبین مداخله و مخارجه لافتات توضع لهذا الغرض على طول الطريق الذي یقطع هذا الفضاء او یحاذیه،
ـ التقاطع: مكان التقاء او تقاطع وسطي طریقین او اكثر مهما تكن زاویة او زوایا محاور هذه الطرقات،
ـ التوقف: المكوث المؤقت لمركبة یبقى محركها مشتغلا على الطریق خلال مدة معینة تستلزمها ضرورات عدم السیر،
ـ الوقوف: مكوث مركبة في طريق خارج الظروف الممیزة للتوقف، و یكون المحرك متوقفا،
ـ ممر الدراجات: وسط الطریق المخصص للدراجات و الدراجات الناریة فقط،
ـ شریط مرور الدراجات: مسلك مخصص فقط للدراجات العادیة و الدراجات الناریة في وسط طریق له عدة مسالك،
ـ الطريق السریع: طریق او مقطع من طریق لا یمكن ان تقطعه طرق اخرى او سكك حدیدیة و یمكن منعه على بعض فئات المستعملین و المركبات.
و يشتمل في كلا اتجاهي حركة المرور على وسطي طریقین متمیزین ذوي اتجاه وحید یتشكل كل واحد منهما على مسلكي مرور على الاقل و قد یفصل بینهما شریط ارضي وسطي،
ـ الطریق السیار: طریق اعد و انجز خصیصا للمرور السریع للسیارات، لا یقطعه طریق او سكة حدیدیة او ممر للراجلین، و لا یمكن الدخول الیه الا في نقاط مهیاة لذلك، ولا یؤدي الى اي ملك متاخم. و یشتمل في اتجاهي حركة المرور على وسطي طریقین متمیزین ذوي اتجاه وحید یفصل بینهما شریط ارضي وسطي غیر مخصص للمرور،
ـ فرع الطریق الموصل الى الطریق السیار: الطریق الذي یربط شبكة الطرق بالطریق السیار و یسمح بالدخول الیه و الخروج منه،
ـ شریط التوقف الاستعجالي: جزء من الحافة یقع جنب وسط الطریق و الطرقات السریعة و الطرق السیارة، هیئ خصیصا لتوقف المركبات او وقوفها في حالة الضرورة،
ـ الحافة :شریط ارضي یمتد من حدود وسط الطریق الى حدود قاعدة الطریق،
ـ قاعدة الطریق: المساحة التي تشمل وسط الطریق و حافتیه،
ـ الشریط الارضي الوسطي: الحیز الذي یفصل وسطي طریقین متعاكسي الاتجاه،
ـ الرصیف: حیز مهیا على جانبي الطریق لمرور الراجلین، ویجب ان یكون اكثر ارتفاعا من وسط الطریق ویكون معبدا عادة او مبلطا،
ـ السائق: كل شخص یتولى قیادة مركبة بما فیها الدراجات، و الدراجات الناریة او یسوق حیوانات الجر و الحمل و الركوب و القطعان عبر الطریق او یتحكم فعلا في ذلك،
ـ الراجل: كل شخص یتنقل سیرا على الاقدام،
ـ و یعد بمثابة الراجلین: الاشخاص الذین یدفعون او یجرون عربات الاطفال او المرضى او المعطوبین او الذین یجرون الدراجات او الدراجات الناریة، والمعطوبین الذین یتنقلون في عربات متحركة یقودونها بانفسهم بسرعة الخطى،
ـ المركبة: كل وسیلة نقل بري مزودة بمحرك للدفع او غیر مزودة بذلك، تسیر على الطریق بوسائلها الخاصة او تدفع او تجر،
ـ مركبة ذات محرك: مركبة بریة مزودة بمحرك للدفع، تسیر على الطریق بوسائلها الخاصة،
ـ السیارة :كل مركبة موجهة لنقل الاشخاص او البضائع، تكون مزودة بجهاز میكانیكي لدفع تسیر على الطریق،
ـ المركبة المتمفصلة: كل سیارة نقل البضائع متبوعة بمقطورة بدون محور امامي متزاوجة بحیث یكون جزء من المقطورة متكئا على المركبة الجارة و یكون اكبر جزء من هذه المقطورة و حمولتها واقعا على المركبة الجارة. و تسمى هذه المقطورة " نصف مقطورة"
ـ الحافلة المتمفصلة: مركبة متكونة من عدة اجزاء صلبة یتمفصل كل جزء بالنسبة للاخر و تتصل الحجرات المخصصة للمسافرین المتعلقة بكل قسم فیما بینها بشكل یسمح لهم بالتنقل بحریة وتكون الاقسام الصلبة موصولة بشكل دائم لا یمكن فصلها،
ـ المقطورة: كل مركبة موجهة لتكون موصولة بسیارة،
ـ الدراجة: مركبة ذات عجلتین او اكثر غیر مزودة بجهاز محرك ذاتي تخصص لنقل الاشخاص،
ـ الدراجة المتحركة: مركبة ذات عجلتین أو أكثر مزودة بمحرك إضافي، لا تتجاوز سعة اسطوانته 50 سم3، و لها نفس الخاصیات العدیة للدراجات من حیث إمكانیة إستعمالها، ولا یمكن أن تتجاوز سرعتها في السیر، نظرا لصنعها، 45 كلم في الساعة.
و لا یغیر قرن مقطورة أو عربة متنقلة جانبیة تخصص لنقل الأشخاص أو الأشیاء بدراجة متحركة من تصنیف هذه الأخیرة.
ـ الدراجة الناریة: مركبة ذات عجلتین او اكثر، مزودة بمحرك تتجاوز سعة اسطوانته 50 سم³.
لا یغیر قرن مقطورة أو عربة متنقلة جانبیة تخصص لنقل الأشخاص أو الأشیاء بدراجة ناریة من تصنیف هذه الأخیرة.
ـ الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة: وزن المركبة مجموعا مع الحمولة،
ـ حالة السكر: حالة تتمثل في وجود كحول في الدم بنسبة تعادل او تزید عن 20,0 غ في الالف (1000ملل)،
ـ كاشف تجریبي للكحول " إثیلوتاست": جهاز محمول یسمح بالتحقق الفوري من وجود الكحول في جسم الشخص من خلال الهواء المستخرج،
ـ مقیاس الایثیل: جهاز یسمح بالقیاس الفوري و الدقیق لنسبة الكحول بتحلیل الهواء المستخرج،
ـ مقیاس السرعة: جهاز متحرك محمول یسمح بالقیاس لسرعة المركبات اثناء سیرها،
ـ دلیل السرعة (الرادار): جهاز یسمح بقیاس سرعة المركبات اثناء سیرها،
ـ جهاز تسجیل وقت السرعة بالمیقت: جهاز یسمح بالمراقبة البعدیة للسرعة و المطبقة و اوقات السیاقة و الاستراحة و كذا المسافة المقطوعة في وقت معین،
ـ جهاز تحلیل اللعاب: جهاز یسمح بالكشف عن وجود مخدرات او مواد مهلوسة عن طریق تحلیل اللعاب،
ـ رخصة السیاقة : ترخیص اداري یؤهل حائزه لقیادة مركبة ذات محرك في المسالك المفتوحة لحركة المرور.
تعد رخصة السیقة على دعامة تسمح بتسجیل المعلومات التي یحتویها هذا الملف بشكل الكتروني.
یمكن القیام بتغییر الدعامة مع مراعاة التطورات التكنولجیة.
ـ نظام الرخصة بالنقاط: اداة معیاریة و بیداغوجیة، یهدف الى جعل السائقین یتحملون مسؤولیاتهم تجاه مخالفاتهم لقواعد حركة المرور من خلال نظام تسییر النقاط المخصصة لكل حائز رخصة سیاقة.
ـ الفترة الاختباریة : فترة تحدد بسنتین (2) یخضع لها كل حائز جدید لرخصة سیاقة.
ـ محطة الوزن في الطرق : مكان توقف إجباري لكل مركبة یفوق وزنها الاجمالي مع الحمولة 5,3 طنا، مزود بنظام ثابت أو متحرك یسمح بالقیام بوزن السیارات لمراقبة مدى مطابقة المركبات للمقاییس المتعلقة بالوزن الإجمالي المرخص به، مع الحمولة و الوزن الإجمالي السائر المرخص به، و الحمولة المحوریة.
القسم الثاني
مباديء عامة
المادة 3: ینظم استعمال المسالك العمومیة بصفة تحقق تنقلا متساویا للمستعملین.
المادة 4 : یتعین على الدولة ترقیة سیاسة خاصة بالوقایة و الامن في الطرق.
المادة 5: یشجع السیر على الاقدام و الدراجات العادیة و وسائل النقل الجماعي في المناطق الحضریة.
و تستفید وسائل التنقل هذه بالاولویة و یتم تشجیعها بمنحها المسالك و المعابر الرواقیة او التهیئات الملائمة بجعل المرور فیها یسیرا.
المادة 6: تحدد اسبقیة المرور بالنسبة الى بعض الطرق او بعض المستعملین عن طریق التنظیم.
المادة 7: ینبغي تصمیم المركبات و صناعتها بصفة تستجیب للمقاییس المحددة عن طریق التنظیم.
المادة 8: ق 04/16 + أ 09/03 + ق 17/05: یجب على كل سائق مركبة ان یكون حائزا رخصة سیاقة موافقة للمركبة التي یقودها.
یخصص لرخصة السیاقة رصید نهائي من النقاط یحدد بأربع و عشرین (24) نقطة.
و یتم تخفیضه بقوة القانون في حالة ما إذا كان إرتكب صاحب الرخصة مخالفة تم بموجبها النص على هذا التخفیض، و یضاف إلى هذا التخفیض سحب آخر للنقاط في حالة في حالة عدم دفع الغرامة الجزافیة المطابقة لإحدى المخالفات المنصوص علیها في هذا القانون.
یخصص لرخصة السیاقة خلال الفترة الاختباریة، رصید اولي یحدد باثنتي عشرة (12) نقطة، و في حالة فقدان النقاط خلال هذه الفترة، یلزم صاحب الرخصة بمتابعة تكوین على نفقته لارسترجاع النقاط الضائعة.
أما بعد انتهاء الفترة الاختباریة، و في حالة فقدان حائز الرخصة لبعض النقاط، لا تمنح له سوى النقاط المتبقیة من الرصید النهائي، اما في حالة عدم ارتكاب حائز الرخصة أیة مخالفة تؤدي الى سحب النقاط، یخصص له رصید نهائي یقدر ب 24 نقطة.
في حالة ارتكاب عدة مخالفات في وقت واحد ادت الى سحب النقاط، تجمع عملیات سحب النقاط في حدود نصف عدد نقاط الرصید النهائي.
یؤثر سحب النقاط على رخصة السیاقة في مجملها كسند وحید غیر قابل للتجزئة، یتضمن عند الاقتضاء، عدة أصناف أیا كانت المركبة المستعملة عند ارتكاب المخالفة.
تعد بمثابة رخصة السیاقة، الشهادات المنصوص علیها في التنظیمات الخاصة بقیادة المركبات ذات محرك، عندما لا تكون رخصة السیاقة مطلوبة.
و زیادة على رخصة السیاقة، تحدث شهادة الكفاءة المهنیة من أجل نقل الاشخاص و البضائع و المواد الخطرة.
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 8 مكرر: أ 09/03 + ق 17/05: یمكن ان تكون رخصة السیاقة محل تعلیق او الغاء أو عدم صلاحیة وفق الاشكال المقررة بموجب احكام هذا القانون.
المادة 9: یجب على كل سائق مركبة الامتثال للقواعد الخاصة بحركة المرور، حتى لا یشكل اي خطر علیه او على غیره من مستعملي الطریق.
المادة 9 مكرر: ق 04/16: یجب ان تتوفر كل مركبة على محضر للمراقبة التقنیة الذي یعتبر وثیقة اداریة اجباریة تقدم لمصالح المراقبة و الاعوان المذكورین في المادة 130 من هذا القانون، عند الحاجة.
یجب على كل سائق و قبل الشروع في قیادة السیارة ان یطلع على المحضر المذكور اعلاه، وان یتاكد من ان المركبة محل صیانة جدیدة و تستوفي الشروط المتعلقة بالامن في الطرق المنصوص علیها في هذا القانون، وانها تتوفر على الالیات الضروریة.
یجب ان تكون الصیانة الدوریة للمركبات على نحو یسمح بتحقیق احسن ظروف الامن عبر الطرق و الوقایة من الحوادث الناجمة عن عدم احترام التنظیمات و التعلیمات المتعلقة بها من طرف السائقین و عن الاختلالات المیكانیكیة للسیارات، و هذا بهدف ضمان حمایة المواطن و البیئة و المنشآت و ممتلكات الجماعة الوطنیة.
المادة 9 مكرر1: ق 04/16: یجب على كل سائق مركبة یسیر خلف مركبة اخرى، ان یحترم المسافة الامنیة المحدد عن طریق التنظیم.
المادة 10: أ 09/03: یحق لكل شخص الترشح لنیل رخصة السیاقة.
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 10 مكرر: ق 04/16: ملغاة ق 17/05.
المادة 10 مكرر1: أ 09/03 + ق 17/05: تتضمن رخصة السیاقة الاصناف الاتیة : "أ1" و" أ " و " ب " و"ب (هـ)" و " ج1 " و " ج 1 (هـ)" و " ج" و " ج ( هـ) " و " د" و " د(هـ) و "و".
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 11: ق 17/05: استعمال حزام الامن اجباري للاشخاص الجالسین في المقاعد الامامیة.
كما یعتبر اجباریا للاشخاص الجالسین في المقاعد الخلفیة بالنسبة لمركبات نقل الاشخاص عبر الطرق، و المجهزة بهذا التجهیز، و التي تشتمل على اكثر من تسعة (9) مقاعد بما فیها مقعد السائق، باستثناء مركبات النقل الحضري.
یمنع نقل الاطفال الذین تقل اعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الامامیة.
یجب على السائق اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لحمایة و تثبیت الاطفال على مستوى المقاعد الخلفیة للمركبات.
یلزم سائقوا الدراجات الناریة و الدرجات المتحركة بارتداء الخوذة.
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 12: یتحمل سائق المركبة المسؤولیة الجزائیة و المدنیة عن المخالفات التي یرتكبها.
الفصل الثاني
حركة مرور مختلف فئات مستعملي المسالك العمومیة
القسم الاول
حركة المرور على المسالك العمومیة
المادة 13: تنظم حركة المرور عبر الطرق قصد ضمان افضل شروط الامن و السیولة.
و في هذا الاطار، تكلف الجماعات الاقلیمیة باعداد و تنفیذ مخطط حركة المرور في المنطقة الحضریة للتحكم في التطور في حركة السیارات و تقلیص تاثیراتها السلبیة.
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 14: یمكن المنع او الحد من استعمال السیارات لاسیما الخاصة منها في مساحات محددة وفقا للشروط المحددة عن طریق التنظیم.
المادة 15: تنظم سباقات العدو و سباقات المركبات ذات محرك وسباقات الدراجات العادیة و الدراجات الناریة على المسالك العمومیة وفقا للشروط المحدد عن طریق التنظیم.
المادة 16: ق 17/05: یلزم صاحب المركبة باتخاذ كل الاحتیاطات حتى لا تتسبب حمولة سیارة او مقطورة في الحاق الضرر بالغیر و بالطریق العام و بتجهیزاته أو ملحقاته او تشكل خطرا علیهم.
تتم كل حمولة على مركبات نقل البضائع، ایا كان المنتوج المنقول، وفقا للشروط المحددة عن طریق التنظیم.
تتم مراقبة حمولة المركبات، و وزنها على مستوى محطات الوزن، بواسطة تجهیزات و أدوات قیاس معتمدة.
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 16 مكرر: ق 04/16: یجب ان تكون كل مركبة معدة لنقل الحاویات مجهزة بنظام ترسیخ قطع الزاویة، تصادق علیه المصالح المعنیة.
یمنع منعا باتا تثبیت الحاویات بواسطة اسلاك او احزمة او ایة وسائل اخرى.
تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 17: یجب على كل سائق ان یكون باستمرار في حالة و وضعیة تمكنه من القیام بكل عملیات قیادة السیارة بسهولة و دون تاخیر.
المادة 18: یجب ان یمتنع كل سائق عن السیاقة عندما یتعاطى مسكرا او یكون تحت تاثیر ایة مادة اخرى من شانها ان تؤثر في ردود افعاله و قدراته في السیاقة.
المادة 19: أ 09/03: في حالة وقوع حادث مرور جسماني، یجري ضباط و اعوان الشرطة القضائیة على كل سائق او مرافق للسائق المتدرب من المحتمل ان یكون في حالة سكر و المتسبب في وقوع الحادث، عملیة الكشف عن تناول الكحول بطریقة زفر الهواء و عملیة الكشف عن استهلاك المخدرات او المواد المهلوسة عن طریق جهاز تحلیل اللعاب.
عندما تبین عملیات الكشف احتمال وجود حالة سكر او الوقوع تحت تاثیر المخدرات او المواد المهلوسة، او عندما یعترض السائق او مرافق السائق المتدرب على نتائج هذه العملیات او یرفض اجراءها، یقوم ضباط و اعوان الشرطة القضائیة باجراء عملیات الفحص الطبي و الاستشفائي و البیولوجي للوصول الى اثبات ذلك.
المادة 19 مكرر: أ 09/03: یمكن ضباط و اعوان الشرطة القضائیة اثناء القیام بكل عملیة مراقبة في الطرق، اخضاع كل سائق یشتبه في وجوده في حالة سكر لنفس العملیات المنصوص علیها في المادة 19 اعلاه.
المادة 20: في حالة وقوع حادث مرور ادى الى القتل الخطا، یجب ان یخضع ضباط او اعوان الشرطة القضائیة السائق الى فحوص طبیة و استشفائیة و بیولوجیة لاثبات ما اذا كان یقود سیارته تحت تاثیر مواد او اعشاب مصنفة ضمن المخدرات.
المادة 21: عندما یتم التحقق بواسطة وسائل التحلیل و الفحوص الطبیة الاستشفائیة و البیولوجیة المذكورة في المادتین 19 و 20 اعلاه، یجب الاحتفاظ بعینة من التحلیل.
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 22: تبلغ نتائج التحالیل الطبیة و الاستشفائیة و البیولوجیة الى وكیل الجمهوریة لدى الجهة القضائیة المختصة و الى والي مكان وقوع الحادث.
المادة 23: یجب على كل سائق ان یضبط و یكیف سرعة سیارته حسب صعوبات المرور و عوائقه و حالة وسط الطریق و الظروف الجویة.
یجب علیه دوما ان یتحكم في سرعة المركبة و یقودها بحذر.
یجب علیه ان یخفض السرعة بوجه خاص:
ـ عندما لا یبدو له الطریق فارغا،
ـ عنما تكون الظروف الجویة سیئة،
ـ عندما تكون ظروف الرؤیة غیر جلیة بما فیه الكفایة،
ـ عندما تكون الرؤیة محدودة بفعل استعمال بعض اجهزة الانارة لا سیما اضواء التلاقي،
ـ في المنعرجات و المنحدرات السریعة، ومقاطع الطرق الضیقة او المزدحمة او المحفوفة بمساكن، و عند الاقتراب من قمم المرتفعات و التقاطعات،
ـ عند التقاء او تجاوز مجموعة من الراجلین السائرین ( مدنیین او عسكریین ) او قافلة متوقفة،
ـ عند التقاء او تجاوز مركبات النقل الجماعي للاشخاص التي تحمل اشارة خاصة لنزول او صعود المسافرین،
ـ عند التقاء او تجاوز الحیوانات.
المادة 24: لا تشكل الاجراءات الواردة في المادة 23 اعلاه عائقا لالزام السائق بعدم التقلیل من سرعة مركبته، او السیر بدون سبب بسرعة منخفضة جدا شریطة الا یؤدي ذلك الى عرقلة سیولة حركة المرور.
یمكن التنصیص على حد ادنى لسرعة السیارات في الطرق السریعة للسیارات عن طریق التنظیم.
المادة 25: تحدد السرعة وفقا للشروط المحددة عن طریق التنظیم.
ترتب السرعات القصوى المسموح بها حسب الاخطار المرتبطة بكل صنف من الطریق، و نوع المركبة و سیولة الحركة المسجلة عادة على المسلك العمومي.
المادة 26: یجب ان یتم التقاطع و التجاوز وفقا للشروط المحددة عن طریق التنظیم.
المادة 27: ق 04/16 + ق 17/05: تشكل الممهلات وسائل مادیة تخصص للحد من السرعة في بعض المسالك.
یجب ان توضع بمعاییر و مقاسات موحدة عبر التراب الوطني.
یخضع وضع هذه الممهلات اماكن اقامتها لرخصة مسبقة من الوالي، بناء على اقتراح من رئیس المجلس الشعبي البلدي.
یحدد استعمال الممهلات و الشروط المتعلقة بوضعها و اماكن اقامتها عن طریق التنظیم.
المادة 28: یجب التنبیه الى وجود الخطوط الحدیدیة المحاذیة للطریق او التي تقطعه، بواسطة وضع اشارة ملائمة، و یقع هذا الواجب على عاتق مستغل الخط الحدیدي.
تحظى باسبقیة المرور الآلیات و المركبات التي تسیر على الخطوط الحدیدیة.
یتعین على المستعملین الاخرین الذین یعبرون هذه الخطوط، ان یلتزموا الحیطة و الحذر و الا یشكلوا في اي حال من الاحوال عائقا یعیق مرور الالیات و المركبات التي خصصت لها هذه الخطوط.
المادة 29: یجب ان تتوفر المركبات على انظمة و اجهزة انارة و اشارة ملائمة.
المادة 30: یمنع على السائق الاستعمال الیدوي للهاتف المحمول او خوذة التصنت الاذاعي و السمعي عنما تكون المركبة في حالة السیر.
المادة 31: یقتصر استعمال المنبهات الصوتیة في حالة الضرورة لوجود خطر فوري.
غیر انه یمكن منع استعمالها بواسطة وضع اشارة ملائمة.
المادة 32: یرخص التوقف و الوقوف في المسالك العمومیة و یمنع، حسب الحالة، بواسطة اشارات ملائمة تتكفل الدولة و الجماعات الاقلیمیة بوضعها.
المادة 33: الوقوف المرخص في المسالك العمومیة مجاني.
غیر انه یمكن الجماعات الاقلیمیة ان تبادر باجراءات تجعله مقابل ثمن.
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.
القسم الثاني
احكام خاصة مطبقة على الراجلین
المادة 34: یجب على الراجلین السیر على الارصفة او حواف الطرقات المهیاة خصیصا لاستعمالها لهذا الغرض.
یمنع كل استعمال اخر للارصفة یعیق حركة المارة.
المادة 35: یجب على الراجلین عند عبور وسط الطریق التاكد مسبقا من عدم وجود اي خطر داهم، و الاخذ في الحسبان ایضا المسافة التي تفصلهم عن المركبة السائرة و سرعتها، واستعمال الممرات المخصصة لهم و المسماة " ممر الراجلین "، وذلك كلما وجدت هذه الممرات على مسافة اقل من 30 مترا.
یجب عبور وسط الطریق على خط مستقیم، اي تعامدیا مع محور وسط الطریق.
یمنع على الراجلین التوقف في وسط الطریق.
المادة 36: عندما یستحیل عبور وسط الطریق من طرف الراجلین او یشكل خطرا، بسبب الاشغال و تهیئة الطریق، یجب اتخاذ التدابیر اللازمة لتمكین الراجلین من ممرات بدیلة ملائمة و مؤمنة.
المادة 37: خارج المجمعات السكانیة، یجب على الراجلین في اتجاه سیرهم، اتخاذ الجهة الیسرى لوسط الطریق اذا كان ذلك لا یضر بامنهم.
یجب ان یشار لكل سرب او فرقة و جماعة من الراجلین تسیر كقافلة على وسط الطریق، عند حلول الظلام و اثناء النهار اذا اقتضت الظروف ذلك، خصوصا حین انتشار الضباب، بواسطة وضع اشارة ضوئیة بیضاء في الامام و اشارة ضوئیة حمراء في الخلف.
یجب ان یحمل هاتین الاشارتین الضوئیتین، عضوان من هذه القافلة یسیر كل منهما على بعد 10 امتار من مقدمتها و 10 امتار من مؤخرتها.
المادة 38: في حالة انعدام الاشارات الضوئیة، یلزم السائقون بالسماح بمرور الراجلین الموجودین في الممرات.
عند الاقتراب من الممرات المخصصة للراجلین، یجب على السائقین الامتناع عن تجاوز السیارات، دون التاكد من عدم وجود احد الراجلین في هذا الممر.
المادة 39: یمنع على كل سائق التوقف او الوقوف على ممر مخصص للراجلین.
المادة 39 مكرر ق 04/16: یخصص المرور على شریط التوقف الاستعجالي لحالات الاستعجال و لمركبات الامن العمومي.
یمنع المرور على هذا الشریط لجمیع المركبات الاخرى.
المادة 40: اذا كانت حظائر وقوف المركبات مقامة على الارصفة او على الاشرطة الترابیة، یجب على السائقین عند مرورهم علیها، السیر بسرعة جد منخفضة مع اخذ كل الاحتیاطات من اجل عدم الاضرار بالراجلین.
الفصل الثالث
الشروط الاداریة و قواعد مطابقة المركبات و تحهیزاتها
المادة 41: لا تقبل اي مركبة للسیر اذا لم تكن مطابقة للمواصفات التقنیة الساریة المفعول.
المادة 42: ق 04/16: تخضع السیارات عند وضعها للسیر لاول مرة داخل التراب الوطني و عندما تجرى علیها تغییرات هامة، للمراقبة قصد التاكد من مطابقتها للمواصفات التقنیة التنظیمیة.
یحدد تنظیم هذه المراقبة و كیفیات ممارستها عن طریق التنظیم.
المادة 43: المراقبة التقنیة للسیارات اجباریة.
یحدد تنظیم هنذه المراقبة و كیفیات ممارستها عن طریق التنظیم.
المادة 44: یجب ان تستجیب كل تجهیزات و هیاكل المركبات ذات الصلة بالسلامة بالمقاییس للمقاییس المحددة عن طریق التنظیم.
المادة 45: لا یجوز ان تتجاوز كمیة الدخان و الغازات السامة التي تنفثها السیارات و كذا الضجیج التي تحدثه، المستویات المحددة عن طریق التنظیم.
المادة 46: یجب ان تتوفر كل مركبة على تجهیزات تسمح للسائق ان یكون له مجال رؤیة كاف نحو الامام و الى الخلف و كذا نحو الیمین و الیسار، حتى تتسنى له السیاقة في امان.
المادة 47: یجب ان یكون الزجاج كله بما فیه الزجاج الامامي الواقي من مادة شفافة، ومطابقا للمقاییس المحددة عن طریق التنظیم.
المادة 48: یمنع الصاق شریط بلاستیكي او استعمال اي طریقة اخرى تعتم زجاج المركبة.
المادة 49: م 69 ق13/08 + ق 17/05: یجب ان تكون مركبات نقل البضائع التي یفوق وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة، أو وزنها الاجمالي السائر المرخص به 500.3 كلغ، و مركبات نقل الاشخاص التي تشتمل اكثر من تسعة (9) مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، مجهزة بجهاز تسجیل وقت السرعة بالمیقت.
یخضع سائقوا هذه المركبات في اطار ممارسة نشاطهم، الى احترام مدة السیاقة، و مدة الراحة المقننتین.
یلتزم مستخدمو السائقین المذكورین اعلاه، بالامتثال الصارم لاحكام هذه المادة.
تحدد شروط و كیفیات تطبیق احكام هذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 50: ینبغي ان یكون لكل مركبة رقم تسجیل، و ان تتوفر على الرخص و الوثائق الاداریة اللازمة لسیرها وفقا للشروط المحددة عن طریق التنظیم.
المادة 51: یجب ان تتوفر كل مركبة على لوحة تسجیل.
تحدد مواصفات لوحات التسجیل و شروط و كیفیات صنعها عن طریق التنظیم.
المادة 52: یخضع تحویل ملكیة المركبة او اتلافها الى تصریح.
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 52 مكرر: ق 04/16: یجب على كل مالك مركبة عند سحبها النهائي من السیر ان یسلم البطاقة الرمادیة لمصالح ولایة مقر تسجیلها في غضون ثلاثة (3) اشهر من تاریخ اصدار محضر عدم صلاحیتها من المصالح التقنیة المختصة.
المادة 53: یجب ان تحمل مركبات المعوقین و المعطوبین اشارة ملائمة.
المادة 54: تحدث بطاقیة وطنیة لبطاقات تسجیل المركبات تدعى "بطاقة رمادیة".
تحدد شروط وكیفیات مسك هذه البطاقیة عن طریق التنظیم.
الفصل الرابع
تكوین السائقین و نظام الرخصة بالنقاط
القسم الاول تكوین السائقین
المادة 55: أ 09/03 + ق 17/05: تسلم السلطة المختصة رخصة السیاقة لكل شخص اجرى بنجاح الاختبارات النظریة و التطبیقیة للحصول علیها.
تحدد شروط و كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 55 مكرر: ق 04/16: ملغاة أ 09/03.
المادة 56: ق 17/05: یخضع السائقون لفحص طبي دوري اجباري، و یتم وفق للشروط المحددة عن طریق التنظیم.
المادة 57: ق 17/05: تلقن مؤسسات التكوین المعتمدة كیفیات تعلیم سیاقة المركبات للحصول على رخصة السیاقة بمقابل مالي.
تنظم هذه المؤسسات تراقب وفقا للشروط المحددة عن طریق التنظیم.
المادة 58: ق 17/05: یرخص بتعلیم سیاقة المركبات دون مقابل مالي بالنسبة للاصناف " أ1" و " أ" و" ب " من رخصة السیاقة، وفقا للكیفیات المحددة عن طریق التنظیم.
المادة 59: ق 17/05: تتولى المؤسسات المعتمدة، التكوین المهني لسائقي المركبات المخصصة لنقل الاشخاص، و البضائع، و المواد الخطیرة.
تحدد شروط وكیفیات اعتماد هذه المؤسسات عن طریق التنظیم.
المادة 60: ق 17/05: یكون تعلیم القواعد الخاصة بحركة المرور و الوقایة و الامن في الطرق اجباریا في المؤسسات المدرسیة.
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 61 : ق 17/05: یحدث مركز وطني لرخص السیاقة یتكفل بتاطیر نشاطات تعلیم سیاقة المركبات و تنظیم الامتحانات الخاصة برخص السیاقة.
تحدد كیفیات تنظیم وسیر هذا المركزعن طریق التنظیم.
القسم الثاني
نظام الرخصة بالنقاط
المادة 62: ق 17/05: تحدث بطاقیة وطنیة لرخص السیاقة توضع لدى الوزیر المكلف بالداخلیة.
تقوم بتسییر نظام الرخصة بالنقاط الادارة المكلفة بتسییر هذه البطاقیة.
تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 62 مكرر: ق 17/05: عندما یرتكب السائق احدى المخالفات لحركة المرور المذكورة في الفصل السادس من هذا القانون، یتم سحب النقاط حسب الجدول أدناه :
ـ بالنسبة للمخالفات من الدرجة الاولى : نقطة واحدة، باستثناء المخالفات المذكورة في المطات (1 و 5 و 7).
ـ بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثانیة : نقطتان (2).
ـ بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثالثة : 4 نقاط.
ـ بالنسبة للمخالفات من الدرجة الرابعة : 6 نقاط.
ـ بالنسبة للجنح : 10نقاط، باستثناء الجنح المذكورة في المواد 78 و 80 و 81 و 82 و 87( الفقرة الاولى ) و 88 و 90.
في حالة عدم دفع الغرامة الجزافیة المتعلقة بالمخالفات، یتم سحب نقطتین تلقائیا بعد أجل خمسة و اربعین (45) یوما، ابتداء من تارسیخ معاینة المخالفة.
المادة 62 مكرر1: ق 17/05: یقوم العون الذي عاین المخالفة بارسال المعلومة الخاصة بالمخالفة المرتكبة التي تؤدي الى سحب النقاط، الى الادارة المكلفة بتسییر نظام الرخصة بالنقاط في اجل لا یتجاوز ثمانیة (8) ایام، ابتداء من تاریخ معاینة المخالفة.
یتم السحب التلقائي لعدد النقاط طبقا لاحكام المادة 62 مكرر من هذا القانون.
المادة 62 مكرر2: ق 17/05: یرخص للاشخاص و السلطات المبینة أدناه، الاطلاع على المعلومات المتعلقة برصید نقاط رخصة السیاقة :
ـ صاحب رخصة السیاقة،
ـ مصالح الامن : قیادة الدرك الوطني و المدیریة العامة للامن الوطني،
ـ السلطات القضائیة،
ـ الادارة المكلفة بتحصیل الغرامات.
تحدد شروط و كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 62 مكرر3: ق 17/05: تقوم الادارة المكلفة بتسییر نظام الرخصة بالنقاط بتبلیغ المعلومات المتعلقة بوجود رخصة السیاقة و صنفها و صلاحیاتها بناء على طلبها، الى المصالح المختصة التابعة لما یاتي :
- الوزارة المكلفة بالنقل،
ـ الوزارة المكلفة بالداخلیة،
ـ الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجیة.
المادة 62 مكرر4: ق 17/05: یتم استرجاع النقاط من طرف حائز رخصة السیاقة، بعد دفع الغرامات المرتبطة بالمخالفات المرتكبة الخاصة بقواعد حركة المرور، كما یأتي :
ـ في حالة ما اذا لم یرتكب المعني ایة مخالفة اخرى خلال مدة محددة،
ـ او بعد متابعة تكروین على نفقته.
تحدد شروط و كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 62 مكرر5: ق 17/05: بعد نفاذ كل النقاط، تصبح رخصة السیاقة غیر صالحة تلقائیا، و یتعین على المعني أعادة رخصة سیاقته الى المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلیة.
و بعد انتهاء اجل ستة (6) اشهر، ابتداء من تاریخ اعادة رخصته الى المصالح المؤهلة، یمكن المعني طلب الحصول على رخصة سیاقة جدیدة تخضع للفترة الاختباریة.
یرفع هذا الاجل الى سنة في حالة ما اذا كانت رخصته محل عدم الصلاحیة مرتین خلال فترة خمس (5) سنوات.
و في جمیع الحالات المذكورة اعلاه، لا یمكن المعني ان یطلب الحصول على رخصة سیاقة جدیدة اذا كان محل منع.
تحدد شروط و كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 62 مكرر6: ق 17/05: لا یمكن الاشخاص الذین تكون رخصة سیاقتهم محل عدم الصلاحیة طلب الحصول على رخصة جدیدة الا بعد دفع الغرامات المرتبطة بالمخالفات الخاصة بقواعد حركة المرور عبر الطرق.
الفصل الخامس
امن الطرق و الوقایة من حوادث المرور
المادة 63: ق 17/05: في اطار تطبیق المادة 4 اعلاه المتعلقة بترقیة السیاسة الخاصة بالوقایة في الطرق، تتكفل الدولة بما یاتي :
ـ تربیة و اعلام المواطن كمن اجل ترقیة الانضباط في استعمال المسالك العمومیة الكفیلة بضمان امنه،
ـ التنظیم الدوري للحملات الخاصة بالوقایة و الامن في الطرق،
ـ الحراسة و المراقبة الدائمتین لحركة المرور في الطرق من طرف المصالح المؤهلة،
ـ التهیئة الملائمة للمنشات القاعدیة للطرق،
ـ وضع التجهیزات الامنیة في الطرق و صیانتها بصفة دائمة،
ـ تشجیع نشاط الحركة الجمعویة،
ـ السهر على تطبیق المراقبة التقنیة للسیارات،
ـ السهر على تكوین مترشحین للحصول على رخصة السیاقة.
المادة 63 مكرر: ق 17/05: یحدث مجلس تشاوري ما بین القطاعات یوضع لدى الوزیر الاول، یكلف بتحدید السیاسة و الاستراتیجیة الوطنیة للوقایة و الامن في الطرق و التنسیق المؤسساتي بین كافة الفاعلین المعنیین.
تحدد طبیعة هذا المجلس و مهامه و عمله و تنظیمه عن طریق التنظیم.
المادة 63 مكرر1: ق 17/05: تنشا مندوبیة وطنیة للامن في الطرق تابعة للوزارة المكلفة بالداخلیة.
تكلف بتنفیذ السیاسة الوطنیة للوقایة و الامن في الطرق من الناحیة العملیة.
تحدد طبیعة هذه المندوبیة و مهامها و عملها و تنظیمها عن طریق التنظیم.
المادة 64: ق 17/05: یحدث مركز وطني و لجان ولائیة للوقایة و الامن في الطرق.
یوضع هذا المركز تحت وصایة الوزارة المكلفة بالداخلیة.
یمكن ان تنشا هیئات تكلف بمتابعة تطبیق احكام هذا القانون.
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.
الفصل السادس
المخالفات و العقوبات و الاجراءات
المادة 65: أ 09/03: تصنف المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور، حسب خطورتها الى مخالفات و جنح.
القسم الاول
المخالفات و العقوبات
المادة 66: أ 09/03 +م 70 ق13/08 +ق 17/05: تصنف المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق الى اربع (4) درجات :
أ) المخالفات من الدرجة الاولى مثلما هي مبینة ادناه، و یعاقب علیها بغرامة جزافیة تحدد بـ 2000 دج :
1- مخالفة الاحكام المتعلقة بالانارة و كبح الدراجات،
2 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بالانارة و الاشارة و كبح الدراجات المتحركة، و الدراجات الناریة،
3ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بتقدیم وثائق المركبة و عند الاقتضاء شهادة الكفاءة المهنیة،
4ـ مخالفة الاحكام المتعلقة باستخدام آلة او جهاز مركبة غیر مطابق،
5ـ مخالفة الراجلین للقواعد التي تنظم سیرهم، لا سیما القواعد المتعلقة باستعمال الممرات المحمیة،
6ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بالخلل في اجهزة الانارة و اشارة السیارات،
7ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بوضع حزام الامن قبل راكبي المركبات ذات محرك.
ب) المخالفات من الدرجة الثانیة مثلما هي مبینة ادناه و یعاقب علیها بغرامة جزافیة تحدد بـ 2500دج :
1ـ مخالفة الاحكام المتعلقة باستخدام اجهزة التنبیه الصوتي،
2ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بالمرور في اوساط الطرق او المسالك او الدروب او اشرطة الطریق او الارصفة او حواف الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل العمومي و غیرها من المركبات المرخص لها بذلك خصیصا، و لمرور الراجلین،
3 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بالتخفیض غیر العادي للسرعة بدون اسباب حتمیة، من شانه تقلیص سیولة حركة المرور،
4 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بلوحات التسجیل و التجهیزات و اشارات النقل الاستثنائي و كذا مؤشرات السرعة،
5 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بوضع الاشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة سیاقة في الفترة الاختباریة،
6 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بالسیر على الخط المتواصل،
7 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بالتوقف او الوقوف التعسفي المعیق لحركة المرور،
8 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بمرور مركبة ذات محرك او مقطورة في المسالك المفتوحة لحركة المرور دون ان تكون هذه المركبة مزودة بلوحتي التسجیل،
9 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بعدم التصریح بنقل ملكیة المركبة او عدم التصریح بتغییر اقامة مالك المركبة،
10ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بتجاوز حد السرعة القانونیة المرخص بها بنسبة لا تفوق 10 %، و التي قامت التجهیزات المعتمدة بمعاینتها لمركبات ذات محرك بمقطورة، أو دون مقطورة، او نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق، و لكل صنف من اصناف المركبات.
ج) المخالفات من الدرجة الثالثة مثلما هي مبینة ادناه، و یعاقب علیها بغرامة جزافیة تحدد بـ 3000 دج :
1 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بتجاوز حد السرعة القانونیة المرخص بها بنسبة تفوق 10 % و تقل عن 20 %، و التي قامت التجهیزات المعتمدة بمعاینتها للمركبات ذات محرك بمقطورة، او دون مقطورة، او نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق، و لكل صنف من اصناف المركبات،
2 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بمنع المرور او تقییده في بعض خطوط السیر بالنسبة لبعض اصناف المركبات او بالنسبة للمركبات التي تقوم ببعض انواع النقل،
3 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بوضع حزام الامن من قبل سائق مركبة ذات محرك،
4 ـ مخالفة الاحكام المتعقلة بالارتداء الاجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات المتحركة و الدراجات الناریة و راكبیها،
5 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بالمرور او التوقف او الوقوف بدون ضرورة حتمیة على شریط التوقف الاستعجالي للطریق السیار او الطریق السریع،
6 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بالتوقف او الوقوف الخطیرین،
7 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بمنع نقل الاطفال الذین تقل اعمارهم عن عشر (10) سنوات في الاماكن الامامیة،
8 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بالمركبات غیر المزودة بالتجهیزات التي تسمح للسائق بان یكون له مجال رؤیة كاف،
9 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بوضع شریط بلاستیكي او اي مادة معتمة اخرى على زجاج المركبة،
10ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بعدم التصریح بالتغییرات التي اجریت على المركبة،
11ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بالزام حائزي رخص السیاقة في الفترة الاختباریة للتكوین و على نفقتهم،
12ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بطبیعة الاطر المطاطیة للمركبات ذات محرك، غیر المطابقة للمعاییر المقبولة و شكلها و حالتها،
13ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بالزامیة المراقبة التقنیة الدوریة للمركبات.
د) المخالفات من الدرجة الرابعة مثلماهي مبینة ادناه، و یعاقب علیها بغرامة جزافیة تحدد بـ 5000 دج :
1- مخالفة الاحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض،
2 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بتقاطع الطرقات و اولویة المرور،
3 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بالتقاطع و التجاوز،
4 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة باشارات الامر بالتوقف التام،
5 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بالمناورات الممنوعة في الطرق السیارة و الطرق السریعة،
6 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بزیادة السرعة من طرف سائق المركبة اثناء محاولة تجاوزه من قبل سائق اخر،
7 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بسیر مركبة بدون انارة او اشارة او وقوفها في وسط الطریق لیلا او اثناء اتشار الضباب في مكان خال من الانارة العمومیة،
8 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بمنع المرور على مسلك یقع مباشرة على یسار طریق یتضمن ثلاث مسالك او اكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة لمركبات نقل الاشخاص التي تشتمل على أكثرمن تسعة (9) مقاعد، او لمركبات نقل البضائع التي یتجاوز طولها سبعة (7) امتار، او ذات وزن اجمالي مرخص به مع الحمولة یفوق 3.5 طنا.
9 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بمنع الوقوف او التوقف على اجزاء الطریق التي تعبر سطحها سكة حدیدیة او سیر مركبات غیر مرخص لها بذلك على الخطوط الحدیدیة،
10 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بعبور بعض مقاطع الطرق الممنوعة للسیر او بعض الجسور ذات الحمولة المحدودة،
11 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بوزن المركبات ذات محرك غیر المطابقة للمعاییر المقبولة.
غرامة من 5000 دج لكل 250 كلغ من الحمولة الزائدة في مركبات یقل وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3.5 طن.
غرامة من 5000 دج لكل 500 كلغ من الحمولة الزائدة في مركبات یفوق وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3.5 طن،
12 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بمكابح المركبات ذات محرك، و ربط المقطورات و نصف المقطورات،
13- مخالفة الاحكام المتعلقة بالحمولة القصوى لكل محور،
غرامة من 5000 دج لكل 200 كلغ من الحمولة الزائدة في كل محور،
14- مخالفة الاحكام المتعلقة بتركیب جهاز تسجیل وقت السرعة بالمیقت، و خصوصیاته و تشغیله و استعماله الملائم و صیانته،
15ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بالتغییر الهام للاتجاه دون تاكد السائق من ان المناورة لا تشكل خطرا على المستعملین الاخرین و دون تنبیههم برغبته في تغییر الاتجاه،
16ـ مخالفة الاحكام المتعلقة باجتیاز خط متواصل،
17ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بتشغیل الاجهزة السمعیة البصریة في مقدمة المركبة اثناء السیاقة،
18ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بالمكوث على الشریط الوسطي الذي یفصل اوساط الطرق في الطریق السیار و الطریق السریع،
19ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بحجم المركبات و تركیب اجهزة انارة و اشارة المركبات،
20ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بالاستمرار في قیادة مركبة دون اجراء الفحص الطبي الدوري،
21 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بتعلیم سیاقة المركبات ذات محرك بمقابل او بدون مقابل،
22ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بعدم احترام مدة السیاقة، و مدة الراحة من سائقي مركبات نقل البضائع التي یفوق وزنها الاجمالي المرخص به 3500 كلغ، و مركبات نقل الاشخاص التي تشتمل على اكثر من تسعة (9) مقاعد بما في ذلك مقعد السائق،
23ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بحالات الالزام او المنع الخاص بعبور السكك الحدیدیة الواقعة على الطریق،
24ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بالاستعمال الیدوي للهاتف المحمول، او التصنت بكلتا الاذنین بوضع خوذة التصنت الاذاعي و السمعي اثناء السیاقة،
25ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بتجاوز حدود السرعة المنصوص علیها بالنسبة لصنف السائقین الحائزین رخصة السیاقة في الفترة الاختباریة،
26مخالفة الاحكام المتعلقة باولویة مرور الراجلین على الممرات المحمیة،
27ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بالمسافة القانونیة بین المركبات اثناء سیرها،
28 ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بالضرر او الخطر الملحق بالغیر، أو بالمسلك العمومي و بتجهیزاته أو بملحقاته،
29ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بتصاعد الدخان و الغازات السامة و إصدار الضجیج عند تجاوز المستویات المحددة،
30ـ مخالفة الاحكام المتعلقة بتجاوز حد السرعة القانونیة المرخص بها بنسبة تفوق 20 % و تقل عن 30 % و التي قامت التجهیزات المعتمدة بمعاینتها للمركبات ذات محرك بمقطورة، أو دون مقطورة و نصف مقطورة، في بعض مقاطع الطرق، و لكل صنف من أصناف المركبات.
القسم الثاني
الجنح و العقوبات
المادة 67: أ 09/03: یعاقب طبقا لاحكام المادتین 288 و 289 من قانون العقوبات، كل سائق ارتكب جریمة القتل الخطا و/او الجرح الخطا نتیجة خطا منه او تهاونه او تغافله او عدم امتثاله لقواعد حركة المرور في الطرق.
المادة 68: أ 09/03: یعاقب بالحبس من سنتین (2) الى خمس (5) سنوات و بغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل سائق ارتكب جریمة القتل الخطا و هو في حالة سكر او تحت تاثیر مواد او اعشاب تدخل ضمن اصناف المخدرات.
و عندما یرتكب القتل الخطا في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لاصناف الوزن الثقیل او النقل الجماعي او نقل المواد الخطیرة، یعاقب السائق بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
المادة 69: أ 09/03 + ق 17/05: یعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج، كل سائق ارتكب احدى المخالفات ادناه التي ترتبت علیها جریمة القتل الخطا :
ـ الافراط في السرعة،
ـ التجاوز الخطیر،
ـ عدم احترام الاولویة القانونیة،
ـ عدم الامتثال لاشارات الامر بالتوقف التام،
ـ المناورات الخطیرة،
ـ السیر في الاتجاه الممنوع،
ـ سیر مركبة بدون انارة او اشارة او وقوفها في وسط الطریق لیلا او اثناء انتشار الضباب في مكان خال من الانارة العمومیة،
ـ الاستعمال الیدوي للهاتف المحمول او التصنت بكلتا الاذنین بوضع خوذة التصنت الاذاعي و السمعي اثناء السیاقة،
ـ تشغیل الاجهزة السمعیة البصریة اثناء السیاقة،
ـ السیر مع حمولة زائدة.
و عندما یرتكب القتل الخطا في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لاصناف الوزن الثقیل او النقل الجماعي او نقل المواد الخطیرة، یعاقب السائق بالحبس من سنتین (2) الى خمس (5) سنوات و بغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.
المادة 69 مكرر: م 71 ق13/08 + ق 17/05: یعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج، كل سائق مركبة نقل البضائع التي یتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة او وزنها الجمالي السائر المرخص به 3500 كلغ، او مركبة نقل الاشخاص التي تشتمل على اكثر من تسعة (9) مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، و ذلك عقب عدم احترام التدابیر القانونیة المتعلقة بمدة السیاقة و مدة الراحة، التي تسببت في حادث مرور نجم عنه قتل غیر عمدي.
المادة 70: أ 09/03: یعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 50.000 ج الى 150.000 دج، كل سائق ارتكب جنحة الجرح الخطا و هو في حالة سكر او تحت تاثیر مواد او اعشاب تدخل ضمن اصناف المخدرات.
و عندما ترتكب جنحة الجرح الخطا في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لاصناف الوزن الثقیل او النقل الجماعي او نقل المواد الخطیرة، یعاقب السائق بالحبس من سنتین (2) الى خمس (5) سنوات و بغرامة من 100.000 دج الى 250.000 دج.
المادة 71: أ 09/03 + ق 17/05: یعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتین (2) و بغرامة من: 20.000 دج الى 50.000 دج، كل سائق ارتكب احدى المخالفات ادناه التي ترتبت علیها جنحة الجرح الخطا :
ـ الافراط في السرعة،
ـ التجاوز الخطیر،
ـ عدم احترام الاولویة القانونیة،
ـ عدم الامتثال لاشارات الامر بالتوقف التام،
ـ المناورات الخطیرة،
ـ السیر في الاتجاه الممنوع،
ـ سیر مركبة بدون انارة او اشارة او وقوفها في وسط الطریق لیلا او اثناء انتشار الضباب في مكان خال من الانارة العمومیة،
ـ الاستعمال الیدوي للهاتف المحمول او التصنت بكلتا الاذنین بوضع خوذة التصنت الاذاعي و السمعي اثناء السیاقة،
ـ تشغیل الاجهزة السمعیة البصریة اثناء السیاقة،
ـ السیر مع حمولة زائدة.
و عندما ترتكب جنحة الجرح الخطا في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لاصناف الوزن الثقیل او النقل الجماعي او نقل المواد الخطیرة، یعاقب السائق بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 150.000 دج.
المادة 71 مكرر: ق 17/05: یعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر الى سنتین (2)، و بغرامة من 2000 دج الى 50.000 دج، كل سائق مركبة نقل البضائع التي یتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة، او وزنها الاجمالي السائر المرخص به 3500 كلغ او مركبة نقل الاشخاص التي تشتمل على اكثر من تسعة (9) مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، و ذلك عقب عدم احترام التدابیر القانونیة المتعلقة بمدة السیاقة، و مدة الراحة، التي تسببت في حادث مرور نجم عنه جنحة الجرح الخطا.
المادة 72: أ 09/03: یعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتین (2) و بغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج، كل سائق لم یتوقف، بالرغم انه على علم انه قد ارتكب حادث، او تسبب في وقوعه بواسطة المركبة التي یقودها، وحاول الافلات من المسؤولیة الجزائیة او المدنیة التي قد یتعرض لها.
المادة 73: أ 09/03: یعاقب بالحبس من سنتین (2) الى خمس (5) سنوات و بغرامة من 100.000 ج الى 200.000 دج كل سائق ارتكب في الظروف نفسها مثل تلك المذكورة في المادة 72 اعلاه، جریمة القتل الخطا.
و في حالة ما اذا ارتكب السائق في نفس الظروف، جنحة الجرح الخطا، فانه یعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 150.000 دج.
المادة 74: أ 09/03: یعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتین (2) و بغرامة من 50.000 دج الى100.000 دج، كل شخص یقود مركبة او یرافق السائق المتدرب في اطار التمهین بدون مقابل او بمقابل مثلما هو محدد في هذا القانون، و هو في حالة سكر.
تطبق نفس العقوبة على كل شخص یقود مركبة و هو تحت تاثیر مواد او اعشاب تدخل ضمن اصناف المخدرات.
المادة 75: أ 09/03: یعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتین (2) و بغرامة من50.000 دج الى 100.000 دج، كل سائق او مرافق لسائق متدرب یرفض الخضوع للفحوص الطبیة و الاستشفائیة و البیولوجیة المنصوص علیها في المادة 19 اعلاه.
المادة 76: أ 09/03: یعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثمانیة عشر (18) شهرا، و بغرامة من 20.000 دج الى 30.000 دج كل سائق یرفض الامتثال لانذار التوقف الصادر عن الاعوان المنصوص علیهم في المادتین 130 و 131 من هذا القانون و الحاملین للشارات الخارجیة الظاهرة و الدالة على صفتهم، او یرفض الخضوع لكل التحقیقات المنصوص علیها في هذا القانون و المتعلقة بالمركبة او بالشخص.
المادة77 : أ 09/03: یعاقب بالحبس من شهرین (2) الى سنتین (2) و بغرامة من 50.000 دج الى 150.000 دج، كل شخص یضع للسیر مركبة ذات محرك او مقطورة مزودة بلوحة تسجیل او تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة او مع مستعملها. و یمكن فضلا عن ذلك الحكم بمصادرة المركبة.
المادة 78: أ 09/03: یعاقب كل شخص حصل على رخصة سیاقة او حاول الحصول علیها او على نسخة ثانیة منها بواسطة تصریح كاذب، طبقا للمادة 223 من قانون العقوبات.
المادة 79: أ 09/03 + ق 17/05: یعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1)، وبغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج، كل شخص یقود مركبة دون ان یكون حائزا رخصة سیاقة صالحة لصنف المركبة المعنیة.
و یمنع، علاوة على ذلك، لمدة سنة من طلب للحصول على رخصة السیاقة للاصناف الاخرى.
لا یسري مفعول منع طلب الحصول على رخصة السیاقة الا بعد تنفیذ العقوبة.
المادة 80: أ 09/03: یعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1)، وبغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج، كل شخص یقود مركبة دون ان یكون حائزا رخصة سیاقة.
المادة 81: أ 09/03: یعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1)، و بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج، كل شخص استمر رغم تبلیغه بواسطة الطرق القانونیة بالقرار الصادر بشانه و المتضمن تعلیق او الغاء رخصة السیاقة او منع استصدار رخصة جدیدة في قیادة مركبة یقتضي لاجل قیادتها مثل هذه الوثیقة.
و یعاقب بنفس هذه العقوبات، كل شخص استلم تبلیغ قرار صادر بشانه یتضمن تعلیق او الغاء رخصة السیاقة، ورفض رد الرخصة المعلقة او الملغاة الى العون التابع للسلطة المكلفة بتنفیذ هذا القرار.
المادة 82: أ 09/03: یعاقب بالحبس من شهرین (2) الى ستة (6) اشهر و بغرامة من 25.000 دج الى 100.000 دج، او باحدى هاتین العقوبتین، كل شخص وضع ممهلا على مسلك مفتوح لحركة المرور بدون ترخیص.
المادة 83: أ 09/03: ملغاة ق 17/05.
المادة 84: أ 09/03: یعاقب بالحبس من شهرین (2) الى ستة (6) اشهر و بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج، او باحدى هاتین العقوبتین، كل شخص یقوم بحیازة او استعمال بایة صفة كانت، جهاز او آلة تخصص اما للكشف عن وجود ادوات تستعمل لمعاینة المخالفات للتشریع و التنظیم المتعلقة بحركة المرور او عرقلة تشغیلها.
و تتم مصادرة هذا الجهاز او هذه الالة.
المادة 85: أ 09/03: یعاقب بغرامة من 50.000 دج الى 150.000 دج، كل شخص یخالف احكام المادتین 16 و 16 مكرر اعلاه، دون الاخلال بالتوقیف الفوري للمركبة و العقوبات الاداریة المنصوص علیها في هذا القانون.
المادة 86: أ 09/03: یعاقب بغرامة من 50.000 دج الى 150.000دج، كل شخص یخالف الاحكام التي تنظم النقل الخاضع للرخصة، دون الاخلال بالتوقیف الفوري للمركبة و العقوبات الاداریة المنصوص علیها في هذا القانون.
المادة 87: أ 09/03 + ق 17/05: یعاقب بغرامة من 50.000 دج الى 150.000دج، كل شخص لا یمتثل للقواعد الخاصة بتنظیم السباقات على المسلك العمومي.
علاوة على العقوبات المنصوص علیها في البند الخامس من المادة 62 مكرر اعلاه، یعاقب بغرامة من 50.000 دج الى 150.000دج، كل شخص یشارك في سباق المركبات ذات محرك غیر المرخص لها في المسلك العمومي.
المادة 88: أ 09/03: یعاقب بغرامة من 50.000 دج الى 150.000 دج، كل شخص لم یرد في الاجال المقررة، البطاقة الرمادیة للمركبة بعد السحب النهائي للمركبة المذكورة من السیر، طبقا لاحكام المادة 52 مكرر من هذا القانون.
المادة 89: أ 09/03+ ق 17/05: یعاقب بغرامة من 10.000 دج الى 50.000 دج، كل سائق تجاوز حد السرعة القانونیة المرخص بها بنسبة 30% فما فوق، و التي قامت التجهیزات المعتمدة بمعاینتها للمركبات ذات محرك بمقطورة، او بدون مقطورة أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق، و لكل صنف من أصناف المركبات.
المادة 90: أ 09/03: یعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 30.000 دج، كل شخص یقوم باشغال على رحاب الطریق بدون ترخیص.
و تصدر نفس العقوبة ضد كل شخص لم یمتثل لاحكام الرخصة بالرغم من حصوله علیها.
المادة 91: أ 09/03: في حالة العود لارتكاب المخالفات المنصوص علیها في هذا القانون، تضاعف العقوبة.
القسم الثالث
الاحتفاظ برخصة السیاقة و تعلیقها و الغاؤها
المادة 92: أ 09/03 + ق 17/05: في حالة ارتكاب جنح یعاینها قانونا الاعوان المؤهلون، باستثناء الجنح المذكورة في المواد 77 و 79 و 84 و 85 و 86 و أعلاه، یجب ان تكون رخصة السیاقة موضوع احتفاظ على سبیل التحفظ، طبقا للاجراءات المنصوص علیها في التشریع المعمول به.
المادة 92 مكرر: ق 17/05: عندما یرتكب حائز رخصة السیاقة الاجنبیة ایة مخالفة منصوص علیها في القسم الاول من هذا الفصل، یتم الاحتفاظ بها الى غایة تسدید الغرامة الجزافیة.
المادة 93: أ 09/03 + ق 17/05: في حالة المخالفات المذكورة في القسم الاول من هذا الفصل، یسلم العون الذي عاین المخالفة للسائق اخطار بالمخالفة من اجل دفع الغرامة الجزافیة في اجل اقصاه خمسة و اربعون (45) یوما.
و مع انقضاء هذا الاجل و في حالة عدم دفع الغرامة الجزافیة، یرسل محضر عدم الدفع الى وكیل الجمهوریة.
و في هذه الحالة، یرفع مبلغ الغرامة بحدها الاقصى كما یاتي :
ـ 3000 دج بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى،
ـ 4000 دج بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثانیة،
ـ 6000 دج بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثالثة،
ـ 7000 دج بالنسبة للمخالفات من الدرجة الرابعة.
ترسل المعلومة الى الادارة المكلفة بتسییر نظام الرخصة بالنقاط للسحب الاضافي لنقطتین (2).
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 94: أ 09/03: في حالة المخالفات للحالات 1 الى 10 من النقطة ج و الحالات 1 الى 17 من النقطة د المنصوص علیها في المادة 66 من هذا القانون، یقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ برخصة السیاقة فورا مقابل تسلیم وثیقة تثبت الاحتفاظ في الحال.
یكون الاحتفاظ برخصة السیاقة في الحالات المنصوص علیها اعلاه، موقفا للقدرة على السیاقة بعد اجل مدته ثمان و اربعون (48) ساعة.
وفي هذه الحالة، ترسل رخصة السیاقة الى لجنة تعلیق رخصة السیاقة.
المادة 95: أ 09/03: یمكن اللجنة المختصة عندما یحال علیها محضر اثبات احدى المخالفات المبینة في المادة 94 اعلاه، ان تقرر تعلیق رخصة السیاقة.
یحدد تنظیم لجنة التعلیق و عملها عن طریق التنظیم.
المادة 96: أ 09/03: تحدد مدة تعلیق رخصة السیاقة بثلاثة (3) اشهر في الحالات المنصوص علیها في الحالات 1 الى 10 من النقطة ج و بستة (6) اشهر في الحالات المنصوص علیها في الحالات من 1 الى 17 من النقطة د من المادة 66 اعلاه.
و في حالة العود تضاعف مدة التعلیق.
المادة 97: أ 09/03 + ق 17/05: في حالة ارتكاب السائق حائز رخصة السیاقة احدى الجنح المنصوص علیها في القسم الثاني من هذا الفصل، یقوم العون الذي عاین المخالفة بارسال محضر المخالفة المرتبكة مرفقا برخصة السیاقة، حسب الحالة، الى وكیل الجمهوریة في اجل أقصاه اثنتان و سبعون (72) ساعة.
ترسل المعلومة الخاصة بالجنحة المرتكبة الى الادارة المكلفة بتسییر نظام الرخصة بالنقاط في اجل لا یتجاوز ثمانیة (8) ایام، ابتداء من تاریخ معاینة المخالفة.
یتم السحب التلقائي لعدد النقاط طبقا لاحكام المادة 62 مكرر من هذا القانون.
و اذا صدر الحكم بالبراءة و بناء على طلب المعني، یتم استرجاع النقاط التي تم سحبها من رخصة السیاقة بعد صیرورة الحكم النهائي.
المادة 98 : أ 09/03: ق 17/05: یمكن الجهة القضائیة المختصة عندما یحال علیها محضر اثبات احدى المخالفات المبینة في القسم الثاني من هذا الفصل، بالاضافة الى العقوبات الجزائیة الاخرى، القیام بتعلیق رخصة السیاقة كما یاتي :
ـ لمدة سنتین (2) الى أربع (4) سنوات، بالنسبة للجنح المنصوص علیها في المواد 67 و68 و 69 و 69 مكرر و 70 و 71 و 71 مكرر و 73،
ـ لمدة سنة (1) بالنسبة للجنح المنصوص علیها في المواد 72 و 74 و 75 و 76 و 77 و 79 و 84 و 85 و 86 و 87 (الفقرة 2) و 89..
في حالة العود، تقوم الجهة القضائیة المختصة بالغاء رخصة السیاقة.
ما عدا حالة المنع، یمكن المعني ان یلتمس الحصول على رخصة سیاقة جدیدة بعد اجل خمس (5) سنوات.
المادة 98 مكرر: ق 17/05: في حالة تعلیق رخصة السیاقة أو إلغائها بموجب حكم قضائي، یتعین على المعني إعادة رخصة سیاقته الى المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلیة.
المادة 99: أ 09/03 + ق 17/05: في حالة ارتكاب صاحب رخصة السیاقة المخالفات المدرجة ضمن القسم الثاني من هذا الفصل التي تتم معاینتها قانونا خلال الفترة الاختباریة، تصدر الجهة القضائیة المختصة قرار الغاء رخصة السیاقة، بالاضافة الى العقوبات الجزائیة.
و في هذه الحالة، لا یمكن لهذا الاخیر طلب الحصول على رخصة سیاقة جدیدة خلال اجل مدته ثمانیة عشر (18) شهرا ابتداء من تاریخ صدور قرار الالغاء.
القسم الرابع
الاجراءات
المادة 100: أ 09/03: خلافا لاحكام المادة 12 اعلاه، یكون صاحب بطاقة تسجیل المركبة مسؤولا مدنیا عن المخالفات للتنظیم الخاص بوقوف المركبات التي یترتب علیها دفع غرامة لا غیر، الا اذا اثبت وجود قوة قاهرة او قدم معلومات تسمح بالكشف عن مرتكب المخالفة الحقیقي.
و في حالة تاجیر المركبة للغیر، تقع هذه المسؤولیة مع نفس التحفظات، على عاتق المستاجر.
و عندما تكون بطاقة تسجیل المركبة معدة باسم شخص معنوي، فان المسؤولیة المدنیة المنصوص علیها في الفقرة الاولى اعلاه، تقع ضمن الشروط نفسها على عاتق الشخص المعنوي.
المادة 101: أ 09/03: طبقا لاحكام المواد من 655 الى 665 من قانون الاجراءات الجزائیة، تقید المخالفات في مجال سلامة المرور في الطرق في صحیفة المخالفات الخاصة بالمرور.
المادة 102: أ 09/03: عندما یتعذر على مرتكب مخالفة خاصة بسلامة المرور في الطرق اثبات محل اقامته او عمله في التراب الوطني، یمكن، فیما عدا حالة دفع غرامة جزافیة، توقیف المركبة التي استخدمت لارتكاب المخالفة الى ان تدفع لاحد محاسبي الخزینة كفالة یحدد وكیل الجمهوریة مبلغها.
في حالة عدم تقدیم مرتكب المخالفة ایا من هذه الضمانات، یمكن ان توضع المركبة في المحشر وتكون النفقات الناجمة عن ذلك على عاتقه.
المادة 103: أ 09/03: یمكن توقیف المركبات المستعملة مخالفة لقواعد حركة المرور و الوقوف المنصوص علیها في هذا القانون، ووضعها في المحشر.
تحدد حالات توقیف المركبات و وضعها في المحشر و مددها، وشروط ذلك عن طریق التنظیم.
المادة 104 أ 09/03: یمكن صاحب المركبة ان یطعن في قرار وضع المركبة في المحشر امام الجهة القضائیة المختصةالتي یمكنها ان تؤكد الاجراء المتخذ او تامر بالغائه في اجل اقصاه خمسة (5) ایام.
المادة 105: أ 09/03: یمكن موظفي الشرطة المرتدین البذلة و اعوان الدرك الوطني المؤهلین قانونا لمعاینة المخالفات الخاصة بسلامة المرور في الطرق بمحاضر، ان یعملوا في حالة غیاب السائق، على نقل المركبة بحضورهم الى المحشر، بناء على امر یصدره ضابط الشرطة القضائیة المختص اقلیمیا.
المادة 106: أ 09/03: لا یجوز ان تسحب المركبات التي لا تسمح حالتها بالسیر وفقا للشروط العادیة للامن من المحشر، الا من قبل مصلحین یكلفهم اصحاب المركبات بالقیام بالتصلیحات الضروریة.
في حالة الخلاف بشان حالة المركبة، یتم تعیین خبیر وفقا للشروط التي یحددها التنظیم.
و اذا اثبت هذا الخبیر ان المركبة لیست في حالة تمكنها من السیر وفقا للشروط العادیة للامن، فانه یحدد التصلیحات الواجب القیام بها قبل تسلیمها لصاحبها.
المادة 107: أ 09/03: تعتبر مركبات مهجورة، المركبات التي تترك في المحشر بعد انقضاء اجل ستین (60) یوما ابتداء من اشعار صاحب المركبة بوجوب سحبها.
و في حالة ما اذا كانت المركبة موضوع رهن مسجل قانونا، یبلغ هذا الاشعار ایضا الى الدائن الضامن.
و اذا تعذر التعرف على صاحب المركبة، یبلغ الملف الى الجهة القضائیة المختصة.
المادة 108: أ 09/03 + ق 17/05: تسلم المركبات المهجورة، وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 107 اعلاه، او المصرح بها كذلك بموجب حكم قضائي، الى مصلحة الاملاك الوطنیة قصد التصرف فیها.
تحدد شروط و كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 109: أ 09/03: یتحمل مالك المركبة مصاریف رفعها و وضعها في المحشر و اجراء الخبرة علیها و بیعها او تدمیرها.
یوضع حاصل البیع بعد ان تخصم منه المصاریف المذكورة في الفقرة السابقة، تحت تصرف المالك او ذوي حقوقه، او عند الاقتضاء، الدائن الضامن الذي یتمكن من اثبات حقوقه خلال اجل مدته سنتان (2).
و عند انقضاء هذا الاجل، یعود هذا الحاصل الى الدولة.
و عندما یقل حاصل البیع عن مبلغ المصاریف المذكورة اعلاه، یبقى المالك مدینا بالفارق.
المادة 110: أ 09/03: تسیج المحاشر المعینة قانونا من طرف السلطات المحلیة و تحرس لیلا و نهارا.
تكون الهیئة المكلفة بحراسة المركبات الموضوعة في المحشر مسؤولة عن الخسائر و السرقات و اضرار التلف التي تتعرض لها هذه المركبات.
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 111: أ 09/03: یعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات، و بغرامة من 100,000 دج الى 500.000 دج، كل من یتلف او یسرق او یحطم او یحاول اتلاف او سرقة او تحطیم مركبة موضوعة في المحشر.
و تضاعف العقوبة العقوبة عندما یرتكب الجنحة عون من المحشر.
المواد من 112 الى 129 ملغاة ضمنیا بتعدیل الفصل السادس بالامر 09/03.
الفصل السابع
الاعوان المؤهلون لمعاینة المخالفات الخاصة بسلامة المرور في الطرق
المادة 130: طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائیة، تتم معاینة المخالفات المنصوص علیها في هذا القانون و النصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقه بموجب محضر یحرر من طرف :
1 ـ ضباط الشرطة القضائیة،
2 ـ الضباط و ذوي الرتب و اعوان الدرك الوطني،
3 ـ محافظي الشرطة و الضباط ذوي الرتب و اعوان الامن الوطني.
المادة 131: یمكن مهندسي الاشغال العمومیة و رؤساء المناطق و الاعوان التقنیین للغابات و حمایة الاراضي و استصلاحها، معاینة المخالفات المنصوص علیها في احكام هذا القانون عندما ترتكب على المسالك الغابیة المفتوحة للسیر العمومي.
المادة 132: یمكن مهندسي و تقنیي الاشغال العمومیة، دون المساس بالحق المخول لجمیع الموظفین و الاعوان المذكورین في المادة 130 اعلاه، معاینة الاضرار التي تلحق بالمسالك العمومیة، واعداد محضر عن الاعمال التخریبیة المرتكبة بحضورهم.
المادة 133: یختص الاعوان المذكورون في المادة 130 اعلاه بمعاینة المخالفات المنصوص علیها في في هذا القانون و نصوصه التطبیقیة بمجب محضر:
أ) عند اقترانها بالمخالفات المتعلقة بسلامة الاملاك العمومیة الخاصة بالطرق،
ب ) عندما تكون مرتكبة في موقع الورشات الواقعة على المسلك العمومي او بجوارها، و ینتج عنها او یمكن ان ینتج عنها ضرر یضر بالاستغلال العادي لتلك الورشات المذكورة او بحمایة المستخدمین فیها.
المادة 134: أ 09/03 + ق 17/05: یختص مفتشو النقل البري بمعاینة المخالفات من الدرجة الرابعة، المطتان 11 و 13، و المخالفة من الدرجة الثالثة ـ المطة 12 من المادة 66 أعلاه، و إعداد محضر بذلك.
المادة 135: یؤدي الاعوان محررو المحاضر من غیر الضباط و اعوان الشرطة القضائیة المذكورین في المادة 130 اعلاه، الیمین امام المحكمة التابعة لمكان اقامتهم،هذا ان لم یسبق لهم اداء الیمین من قبل.
تكون صیغة الیمین كما یلي : "اقسم با العلي العظیم و اتعهد بان اقوم باعمال وظیفتي بامانة و ان اراعي في كل الاحوال الواجبات التي تفرضها علي".
المادة 136: یكون للمحاضر المحررة تطبیقا لاحكام هذا القانون قوة الثبوت ما لم یثبت العكس.
المادة 137: ملغاة ق 17/05.
المادة 138: تحدث بطاقیة وطنیة للمخالفات الخاصة بقواعد حركة المرور في الطرق تحدد مواصفات و شروط مسكها عن طریق التنظیم.
الفصل الثامن
احكام ختامیة
المادة 139: ق 04/16: تلغى احكام القانون رقم 87 ـ 09 المؤرخ في 11 جمادى الثانیة عام 1407 الموافق 10 فبرایر سنة 1987 و المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و امنها.
تبقى النصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیق القانون رقم 87 ـ 09 المؤرخ في 10 فبرایر سنة 1987 و المذكور في الفقرة الاولى اعلاه ساریة المفعول، ما لم تكن مخالفة لهذا القانون، الى غایة استبدالها بالنصوص المنصوص علیها في احكام هذا القانون.
المادة 140: ینشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمهوریة لجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001.
عبد العزیز بوتفليقة
المادة 16 : ق 17/05: بصفة انتقالیة، تبقى الاحكام المتعلقة بكیفیات تسییر رخصة السیاقة، و المنصوص علیها في القسم الثالث ـ الفصل السادس من القانون رقم 01ـ14 المؤرخ 29 جمادى الاولى الاولى عام 1422 الموافق 19غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه، ساریة المفعول الى غایة التجسید الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.
كما یستمر المركز الوطني لرخص السیاقة، و المركز الوطني للوقایة و الأمن عبر الطرق، و اللجان الولائیة المذكورة في المادتین 61 و 64 من القانون رقم 01ـ14 المؤرخ 29 جمادى الاولى الاولى عام 1422 الموافق 19غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه، في تادیة مهامها الى غایة وضع جهاز جدید یتكفل بالمهام المخولة للمركزین المذكورین أعلاه.